العلامة الحلي

229

مختلف الشيعة

احتج الشيخ بما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر في الحسن ، عن الرضا - عليه السلام - قال : تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث إن اشترطت الميراث كان ، وإن لم تشترط لم يكن ( 1 ) . وفي الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن الصادق - عليه السلام - إلى أن قال : - وإن اشترطت الميراث فهما على شرطهما ( 2 ) . ولأنه شرط سائغ فيصح كغيره . احتج السيد المرتضى بالآية ( 3 ) ، فإن الزوجية تصدق عليهما . وما رواه محمد بن مسلم في الموثق ، عن الباقر - عليه السلام - قال : سمعته يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة : إنهما يتوارثان إذا لم يشترطا ، وإنما الشرط بعد النكاح ( 4 ) . قال الشيخ : المراد بهذا الخبر إذا لم يشترطا الأجل فإنهما يتوارثان دون أن يكون المراد به شرط الميراث ( 5 ) . مسألة : قال الشيخ في النهاية : لا يقع بالمتمتع بها لعان ولا إيلاء ( 6 ) . وقال السيد المرتضى في الانتصار - في جواب المخالف لما استدل على أن المتمتع بها لو كانت زوجة لوقع بها اللعان والظهار - : إنهما يقعان بها ( 7 ) .

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 264 ح 1139 ، وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب المتعة ح 1 ج 14 ص 485 ، وفي التهذيب : ( إن اشترط ) . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 264 ح 1140 ، وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب المتعة ح 5 ج 14 ص 486 ، وفيه ( وإن اشترطا ) . ( 3 ) الإنتصار : ص 114 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 265 ح 1144 ، وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب المتعة ح 2 ج 14 ص 486 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 265 ذيل الحديث 1144 . ( 6 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 455 و 468 . ( 7 ) الإنتصار : ص 115 .